أسباب التحريم
أدلة التحريم
القسم الأول : المحرمات على التأبيد
القسم الثاني : المحرمات على التأجيل والتوقيت
الرضاع المحرم
لبن الفحل
تحريم بنت الزوجة التي دخل بأمها سواء كانت ربيبة أم ل
البنت لا تحرم بمجرد العقد على الأم، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على البنت
الجمع بين الأختين
من كانت له أمتان فكان يطأ إحداهما فأراد أن يطأ الآخرة
من ملك أمة أو اشتراها
الوطء بالزنى هل يحرم أم لا ؟
الوطء بالزنى هل يحرم أم لا ؟
زواج الرجل بنته أوأخته أوبنت ابنه من الزنا
التحريم باللواط
تحريم حليلة الابن سواء كان من نسب أو رضاع
إذا طلق الرجل امرأة يملك رجعتها
قاعدة من تحرم الجمع بينهما
كره بعض أهل العلم الجمع بين الآتي من النساء من غير تحريم
في الجملة يجوز للرجل أن يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أونسب بلا حرمة
ما يباح من النساء
عقوبة من تزوج إحدى محارمه أو جمع بين من لا يحل له الجمع بينهن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإسلام دين الفطرة، ولهذا فإن كل تشريعاته وأوامره ونواهيه موافقة للفطرة السليمة "فطرة الله التي فطر الناس عليها" غير مصادمة لها، ولهذا حرم الزواج من القرابات القريبة، كالأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، لأن الطباع السليمة تنفر من ذلك غاية النفور، وتأباه كل الإباء، ولا تألف معاشرة هؤلاء معاشرة زوجية.
كذلك فإن الإسلام حريص كل الحرص على أن تكون العلائق بين أفراد المجتمع عامة، والأسرة خاصة، يسودها الود، وتميزها المحبة، لهذا سد كل الذرائع التي يمكن أن تضعف هذه العلاقة أو تؤدي إلى قطيعتها بين أفراد الأسرة الواحدة، من أجل ذلك حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
ومن أهل العلم من كره من غير تحريم الجمع بين بنتي العم أو الخال لذات السبب ؛ فالعلة إذاً والحكمة في نهي الرجل أن يتزوج بعض النساء أو أن يجمع بين بعضهن راجعة لهذين السببين:
1. عدم مصادمة الفطر السليمة والطباع المستقيمة.
2. الحرص على أن تسود العلاقات الطيبة والصلات الحسنة بين أفراد الأسرة الواحدة.
وبعد..
فهذا بحث عن المحرمات من النساء، عن أسباب التحريم، وأقسامه، وعن أدلته، وعلله، وعن حكم من تعاطى شيئاً من ذلك إن جهلاً أو عمداً.
والله أسأله أن يهدي جميع إخواننا المسلمين للعمل بكتابه، واتباع سنة نبيه ، وهدي أصحابه وأتباعه، وأن يجنبنا الأهواء المضلة، والبدع المذلة، والطرق المضمحلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.
فنقول وبالله التوفيق:
أسباب التحريم
1. النسب.
2. الرضاع.
3. المصاهرة.
4. الإحصان.
5. الشرك.
6. إن كانت تحته أربع نسوة.
7. اللعان.
أدلة التحريم
1. قوله تعالى: "حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم".1
2. وقوله :" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ".2
3. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".3
وفي رواية: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".4
4. وعن جابر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أوعلى خالتها".5
5. قوله صلى الله عليه وسلم لقيلان بن سلمة حين أسلم، وكان تحته عشرة نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن".6
نوعا التحريم
المحرمات في النكاح قسمان أو نوعان هما:
1. تحريم مؤبد لا يزول أبداً، كتحريم البنت، والأم، والأخت.
2. وتحريم مؤقت مؤجل يزول بزوال السبب، كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أوخالتها، فإذا طلق الأولى وانقضت عدتها أوماتت حلت له الأخت، والعمة، والخالة.
القسم الأول : المحرمات على التأبيد
أ. من النسب سبع، هن:
1. الأم وإن علت، من جهة الأب ومن جهة الأم.
2. البنت وإن سفلت.
3. الأخت شقيقة ، أو لأب أو لأم.
4. بنت الأخ، شقيقاً كان، أم لأب، أم لأم، وإن نزلت.
5. بنت الأخت ، شقيقة كانت، أم لأب، أم لأم، وإن نزلت.
6. العمة ، لأبوين، أو لأب، أو لأم.
7. الخالة لأبوين، أو لأب، أو لأم.
ب. من الرضاع سبع، وهن:
1. الأم من الرضاع.
2. البنت من الرضاع.
3. الأخت من الرضاع.
4. بنت الأخ من الرضاع.
5. بنت الأخت من الرضاع.
6. العمة من الرضاع.
7. الخالة من الرضاع.
ج. من المصاهرة ست، وهن:
1. زوجة الأب وإن علا.
2. زوجة الابن للصلب وإن سفل.
3. أم الزوجة وإن علت.
4. الربيبة ـ وهي بنت الزوجة التي دخل بها.
5. الملاعِنة.
6. المشركة، شيوعية كانت، أووثنية، أومجوسية.
القسم الثاني : المحرمات على التأجيل والتوقيت
وهن إحدى عشرة امرأة:
1. أخت الزوجة لأبوين، أولأب أولأم .
2. عمة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.
3. خالة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.
4. بنت أخت الزوجة من نسب أورضاع ، لأبوين ، أولأب، أولأم.
5. زوجة الغير.
6. المشركة، شيوعية، أوبوذية ، أومجوسية ، أووثنية.
7. الزوجة الخامسة لمن في عصمته أربع زوجات.
8. المطلقة التي لم تنقض عدتها، لقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله".7
9. المعتدة.
10. الزانية حتى تتوب.
توضيحات مهمة
أولاً : الرضاع المحرم
الرضاع المحرم هو:
1. الذي يكون في الصغر في الحولين.
2. ولو مصة واحدة.
وقال الشافعي: خمس رضعات. وشذت طائفة وقالت: لا تحرم إلا عشر رضعات، وشذ الليث ابن سعد حيث قال: إن رضاع الكبير يوجب التحريم.
والدليل على أن الرضاع المحرم هو الذي يكون في الصغر ، ولو مجة أو مجتين، ما خرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة".8
قال القرطبي رحمه الله: (التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين.. ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا، إذا وصل إلى الأمعاء، ولو مصة واحدة، واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين: أحدهما خمس رضعات لحديث عائشة قالت: "كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله وهن مما يقرأ في القرآن".. وفي حديث سهلة: "أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن"9. الشرط الثاني أن يكون في الحولين، فإن كان خارجاً عنهما لم يحرم لقوله تعالى: "حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وليس بعد التمام والكمال شيء، واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستة أشهر، ومالك شهر واحد و نحوه.. وانفرد الليث ابن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن أبي موسى الأشعري. وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت فتورم ثديها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في بطنه جرعة منه، فسأل أبا موسى، فقال: بانت منك، وآت ابن مسعود فأخبره. ففعل، فأقبل بالأعرابي على أبي موسى، فقال: أرضيعاً ترى هذا الأشمط! إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم.
إلى أن قال: لا يحرم إلا بثلاث رضعات، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الإملاجة