صندوق الدنيا للمنوعات المديـــــــــر العــــام
عدد المساهمات : 1502 تاريخ التسجيل : 29/06/2009 العمر : 39 الموقع : https://kingsvedios.blogspot.com/?view=snapshot
| موضوع: فتاوي رمضانيه من الفيلسوف الثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:05 | |
| فتاوى رمضانية :
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول : هل القطرة في العين تفطر الصائم ؟ السؤال الثاني : ما حكم استعمال القطرة في الأذن أو الأنف ؟ السؤال الثالث : هل الحقن أو الإبر تفطر ؟ السؤال الرابع : هل سحب الدم من الجسم يبطل الصيام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله , وبعد :
السؤال الاول : هل القطرة في العين تفطر الصائم ؟ بالنسبة للقطرة في العين فلا تفطر باتفاق العلماء المعاصرين وذلك لان العين منفذ غير مفتوح قياسا على استعمال الكحل في العين ولكنهم اختلفوا فيما لو وجد الصائم طعم القطرة في حلقه , فذهب بعض المعاصرين إلى القول بعدم إفطار الصائم ولو وجد طعم القطرة في حلقه ومن هؤلاء الأستاذ العالم مصطفى الزرقا قياسا على قول الشافعية والحنفية , بان وضع الكحل في العين لا يفسد الصوم ولو وجد الصائم طعمه في حلقه .
بينما ذهب فريق آخر من المعاصرين إلى القول بان الصائم إذا وجد طعم القطرة في حلقه يفطر قياسا على قول المالكية والحنابلة القائلين بأن من يستعمل الكحل وهو صائم فيجد طعمه في حلقه يفطر في هذه الحالة . والراجح أن استعمال القطرة في العين لا يفطر ولو وجد الصائم طعمها في حلقه لان العين ليست منفذ طبيعي معتاد عليه للطعام والشراب وهذا السائل لا يدخل إلى المعدة وهذا قول أكثر العلماء المعاصرين .
السؤال الثاني : ما حكم استعمال القطرة في الأذن أو الأنف ؟ القول الراجح الذي أميل إليه في هذا المقام أن القطرة في الأذن أو الأنف لا تفطر وان كان على خلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن كل ما دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح كالأذن و الأنف والفم والفرج يفطر .
والقول بان القطرة في الأذن أو الأنف لا تفطر هو ما ذهب إليه ابن تيمية وابن حزم الظاهري رحمهما الله تعالى , حيث يقول ابن حزم رحمه الله : " ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن أو في احليل أو في انف ... انظر: ( المحلى لابن حزم ج4 \ 335 ) . والى ذلك ذهب من المعاصرين د. يوسف القرضاوي و د. حسام الدين عفانة . وارى أن الأولى والأفضل والاحوط خروجا من الخلاف تأجيل استعمال القطرة في الأذن أو الأنف إلى ما بعد الإفطار إذا كان بالإمكان والمقدور .
السؤال الثالث : هل الحقن أو الإبر تفطر ؟ ينظر في المسالة : حيث أن هذه الحقن منها ما يؤخذ للتداوي مثل ما يؤخذ لخفض درجة الحرارة أو خفض الضغط أو للتقوية مثل حقن التطعيم ضد الجدرى والكوليرا والتيفوئيد وما أشبه ذلك فان هذه الحقن لا تفطر لأنها لا تصل إلى البدن من منفذ مفتوح وليس فيها غذاء للجسم ينافي حكمة الصوم في الجوع والحرمان . وهناك نوع آخر من الحقن أو الإبر تعطى من طريق الوريد يقصد بها التغذية مثل الجلوكوز وما شابه .
فهذا النوع من الإبر مفطر لأنه يحمل غذاء يصل إلى داخل الجسم وينتفع به وذلك لأنه إذا كان الغذاء عن طريق الفم يفطر بالنص والإجماع فينبغي أن يفطر هذا أيضا لأنه خلاصة الغذاء وتصل إلى الدم مباشرة .
السؤال الرابع : هل سحب الدم من الجسم يبطل الصيام ؟ كثيرا ما يقوم أشخاص على سحب الدم من أجسامهم إما على سبيل التبرع وعمل الخير أو للضرورة لأجل إنقاذ حياة قريب أو صديق أو مسلم وهذا بلا شك من أعمال القربات فهل يؤدي هذا إلى بطلان الصيام إذا حدث في رمضان؟
في الواقع إن عملية سحب الدم بحد ذاتها لا تؤدي إلى الفطر وذلك قياسا على الحجامة ولان الفطر مما يدخل والدم المسحوب خارج شريطة أن لا يفضي إعطاء الدم إلى إضعاف الصائم والعجز عن الاستمرار في الصيام .
فإذا علم الصائم أن الإقدام على التبرع بالدم سيعرضه إلى الوهن ( الضعف ) الذي يبطل صومه ففي هذه الحالة تكره عملية سحب الدم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة كوجود شخص مريض وبحاجة إلى نوع محدد من الدم مثلا ففي هذه الحالة يكون تبرعه بالدم من باب الضروريات . __________________ | |
|