جميع الفتاوى والأحكام
مصدرها
فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام
1
رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى.
هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك؟
وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه؟
أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى .
فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب
من الأسباب.
نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من
الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه.
2
المتوفى قبل أمه هل يرث منها ابنائه ؟ هل يرثون من جدتهم أم لا ؟
المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، والمتوفي قبل والدته لم يكن له شيء من الإرث.
وبالنسبة لأبنائه فإنهم لا يرثون من جدتهم فهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم لأنهن اقرب إلى الميت منهم. والمستحب في هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئاً، لقوله تعالى ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (النساء:8)
وهؤلاء جمعوا يتماً وقرابة فهم أولى الناس بهذه الهبة.
والله أعلم
3
هل يجوز للأب أن يتنازل عن ملك من أملاكه سواء المنزل أو المحل لأحد أبنائه، مع العلم بأن أبناءه أي الورثة من بعده لا مانع لديهم من ذلك لسبب ما ورغبة منهم بمساعدة الأخ الذي تم له التنازل أو الأخت التي بقيت عانسا بدون زواج؟
المزيدفتاوى وأحكاميونيو 25th, 2008 كتبها أم أيمن نشر في , فتاوى وأحكام ,
لا يوجد تعليق,
جميع الفتاوى والأحكام مصدرها اللجنة الدائمة للإفتاء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
1
ما حكم تارك الصلاة
فكفر تارك الصلاة كسلا من الأمور المختلف فيها بين العلماء ونرجو من الله ان يكون من المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم:خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة و من لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه و إن شاء أدخله الجنة (رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني والله أعلم
2
ما جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات؟
لا يجوز اتخاذ القرآن الكريم وسيلة للهو واللعب لما فيه من الإخلال
بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال.
سئل : أذاعت محطة إذاعة المسابقة الآتية ( آية من سورة طه تكتب بخط
جميل وتوضع فى إطارات وتعلق فى المتاجر والمنازل وهى مكونة من أربع
كلمات عبارة عن 12 حرفا.
الكلمة الأولى حرفان والثانية أربعة والثالثة حرفان والرابعة أربعة وإذا
أخذنا الحروف 9، 3، 6، 2 كانت بمعنى صديق.
وإذا أخذنا الحروف 8، 10، 1، 12 كانت فعل مضارع بمعنى يعلم.
وإذا أخذنا الحروف 4، 11، 5 كانت بمعنى ما يتطاير من النار والحرف
السابع مجهول شروط المسابقة أن يكتب الحل على ورقة ويوضع الإسم
والعنوان فى أعلى الخطاب.
الخ ( هذه هى المسابقة وحلها رب اشرح لى صدرى ). فهل يصح أن تكون
الآيات القرآنية محورا لمثل هذه الأغراض التى يرتكز أكثرها على التجارة
والربح وهل يصح أن تكون الآيات معرضة للتحوير والتغيير والتقديم والتأخير
فضلا عن أن نص الآية هو { قال رب اشرح لى صدرى }.
ولكن المسابقة تزعم أن الآية نصها ( رب اشرح لى صدرى ) خصوصا وأن
أصحاب ومديرى محطة الإذاعة المذكورة ليس الإسلام دينهم.
أجاب : نفيد بأنه لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من اتخاذ القرآن وسيلة
للهو واللعب ولما فيه أيضا من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية
الإجلال فضلا عما فيه مما
المزيدرد مكتب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بخصوص فتوى المشروبات التي تحتوي نسبة ضئيلة من التخمرأبريل 18th, 2008 كتبها أم أيمن نشر في , فتاوى وأحكام ,
لا يوجد تعليق,
وقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين
( ما يلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد ) (سورة ق / 18) وقال علية الصلاة والسلام ( وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصاد ألسنتهم ) رد مكتب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على مقال رئيس التحرير الأستاذ عبداللطيف آل محمود، بخصوص فتوى المشروبات التي تحتوي نسبة ضئيلة من التخمر هذا نصه:
كتب سعادة الأستاذ عبد اللطيف عبد الله آل محمود رئيس تحرير جريدة الشرق مقالا بعنوان: (فتاوى شرعية أم مواد صحفية) يوم الخميس 10/4/2008م ولنا على المقال عدة ملاحظات يحسن التنبيه عليها، وهي:
الأولى: ذكر الأستاذ آل محمود أنه تلقى من مكتب الشيخ القرضاوي فتوى عن توسعة المسعى بين الصفا والمروة، وفتوى أخرى عن حكم التعامل مع الأعداء في الأمور التجارية والاقتصادية، والواقع أن مكتب فضيلة الشيخ القرضاوي لم يرسل للصحيفة شيئا لا عن توسعة المسعى، ولا عن حكم التعامل مع الأعداء في الأمور التجارية، لا لأن الشيخ يتخذ موقفا من صحيفة الشرق أو غيرها من الصحف، ولكن لأن من سأل الشيخ أجابه، ومن استفتاه أفتاه.
أما الفتوى الأولى فكانت إجابة عن سؤال تقدمت به قناة العربية وقناة mbcالفضائيتان، وألحتا في طلب الإجابة عليه، ومن قبلهما مجلة الدعوة السعودية، ورغم حالة الشيخ الصحية في هذه الفترة، أجاب فضيلته عن سؤال القناتين لأهمية الموضوع لعموم الأمة، وتم بث الجواب على شاشة الأولى عدة مرات، وسيتم بثه على الثانية لاحقا، وقد حضر المقابلة مندوب موقع إسلام أون لاين وقام بنشر فتوى الشيخ على الموقع، ولم تنشر في موقع الشيخ إلا بعدها بأيام.
وأما الفتوى الثانية فقد سبق نشرها في كتاب الشيخ فتاوى معاصرة الجزء الأول (صـ713) المطبوع في أوائل التسعينيات، فمن الذي أخرج هذه الفتوى من بطون الكتب ليرسلها إليكم!!
الثانية: استغرب رئيس التحرير قيام فضيلة الشيخ بإصدار فتوى توسعة المسعى في الوقت الذي لم يسمع فيه عن أي معارضة لقيام السلطات بتوسعة الصفا والمروة. والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول المناطقة، وعدم العلم بالشيء لا ينفي وجوده، وكونه لم يسمع - وهو صحفي قديم وإعلامي كبير ورئيس تحرير - عن أي معارضة لقيام السلطات بتوسعة المسعى فلعل شواغل شغلته عن ذلك، لكن المعارضة موجودة، حتى إن مجلس كبار علماء السعودية برئاسة المفتي العام، قرر بالأغلبية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/1427هـ: (أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيا بإضافة بناء فوق المسعى) - مرفق نص الفتوى للاطلاع - وقد وقع على هذه الفتوى بالموافقة خمسة عشر عالما وتحفظ عالمان ورأى ثالث أن الموضوع بحاجة إلى مزيد بحث، وأفتى الشيخ صالح اللحيدان وبعض أعضاء الهيئة: أنه لا يجوز السعي في التوسعة الجديدة. فكيف نصدق إذن أن لا معارضة تذكر في جواز توسعة المسعى، ولذا سعت وسائل الإعلام المختلفة بالسعودية سعيا حثيثا إلى معرفة رأي الشيخ ونشره على أوسع نطاق.
الثالثة: أن الشيخ لم يقتصر في فتواه على توسعة المسعى بين الصفا والمروة، بل دعا إلى كل ما ييسر على الحجاج والمعتمرين أداء مناسكهم، ومنه توسعة المطاف بنقل مقام إبراهيم كما نقل من قبل.
الرابعة: أن من حق كل رئيس تحرير أن يقرر ما ينشر في صحيفته، ولكن ما ليس من حقه: أن ينصب نفسه حكما على ما يكتبه المتخصصون من علماء الشرع، أو أن يدعي أن ما أعرض عن نشره ليس فيه جديد يتطلب النشر.
الخامسة: يرى الأستاذ أن الفتاوى تعرضت لقضايا مسلم بها لا لبس فيها وأمور قتلت بحثا ولا داعي لنشرها على نطاق واسع، فهي لا تتجاوز حاجة السائل وحده، فما هي القضية المسلم بها المقتولة بحثا التي تقتصر على حاجة السائل في كلا الأمرين: توسعة الصفا والمروة، الذي اختلف فيه كبار علماء السعودية السابق ذكرهم، والذي يتعلق بخامس أركان الإسلام، ويهم كل مسلم في الأمة الإسلامية جميعا. أم قضية المشروبات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول؟ ولو كانت مسلما بها ولا لبس فيها وقتلت بحثا ولا تتجاوز حاجة السائل نفسه، .